٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنْ كُنَّا) مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ (لَنَأْوِي) أَيْ لِنَتَرَحَّمَ لِأَجْلِهِ ﷺ مَا يَجِدُ مِنَ التَّعَبِ بِسَبَبِ الْمُجَافَاةِ الشَّدِيدَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.