Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah as-Sindi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. [كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها]
  2. [باب ما جاء في صلاة الخوف]

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ «أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى

ــ

قَوْلُهُ (وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ) بِكَسْرِ قَافٍ وَفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَمِنْ بِمَعْنَى فِي، أَيْ طَائِفَةٌ تَقُومُ فِي جَانِبِ الْعَدُوِّ وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَوَجَوْهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الصَّفِّ لِئَلَّا يَقَعَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ قِبْلَتِهِمْ قَوْلُهُ (فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً) أَيْ تَمَامَهَا مَعَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَمْكُثُ الْإِمَامُ مَكَانَهُ جَالِسًا حَتَّى يُتِمُّ هَؤُلَاءِ أَيِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى لَا تُقْسَمُ الصَّلَاةُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ (فَهِيَ) أَيِ الصَّلَاةُ (لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ (ثِنْتَانِ) أَيْ رَكْعَتَانِ (وَلَهُمْ) أَيْ لِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ (وَاحِدَةٌ) وَهَذَا ظَاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 380 (SanadKitab #9810, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.