١٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدْ أَفْطَرَا»
ــ
قَوْلُهُ (قَدْ أَفْطَرَا) أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَهَذَا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ إِنْ صَحَّ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَضَعْفِ شَيْخِهِ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ وَنُقِلَ عَنِ التَّقْرِيبِ أَبُو يَزِيدَ الضِّنِّيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ مَجْهُولٌ وَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَبُو يَزِيدَ مَجْهُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ