Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah as-Sindi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. [كتاب الديات]
  2. [باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث]

[بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ]

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

ــ

قَوْلُهُ: (مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ) أَيْ: مَنْ أَصَابَ آخَرَ بِدَمِ قَرِيبِهِ (أَوْ خَبْلٍ) بِفَتْحِ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ: فَسَادُ الْأَعْضَاءِ (فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ) أَيْ: لَا تُمَكِّنُوهُ (فَعَادَ) أَيْ: إِلَى الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ، أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعْنَى فَعَادَ تَعَدَّى (فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) يَسْتَحِقُّهَا، ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 136 (SanadKitab #9810, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.