[باب مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ]
٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ. . . إِلَخْ) ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُفِيدُ أَنَّ الْمَذْكُورَاتِ مُحَرَّمَةٌ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهَا، وَإِلَّا لَجَازَ أَخْذُهَا وَذَبْحُهَا لِلْأَكْلِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.