[باب النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ]
٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ) أَيْ: حَارٌّ لِيَصِيرَ إِلَى الْبَرْدِ (وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إِبَانَتِهِ عَنِ الْفَمِ.