Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah as-Sindi · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. [كتاب اللباس]
  2. [باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب]

[باب مَنْ قَالَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ]

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ «أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا) قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ صِحَّةً وَاشْتِهَارًا وَجَمَعَ كَثِيرٌ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَصْلًا.

Rujukan halaman ini: حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 380 (SanadKitab #9810, hlm. urut 4312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.