Lewati ke konten

Kitab: Al-Manasik (Ibnu Abi 'Arubah) · Pengarang: ابن أبي عروبة

Baca halaman 83

  1. سئل عن قوله: وأتموا الحج والعمرة لله؟ عن قتادة، قال: ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة، وما كان في أشهر الحج فهي متعة، عليك فيها الهدي

٥١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، أَثْبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَاللَّهِ لَا أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿»

Rujukan halaman ini: المناسك لابن أبي عروبة، ص 83 (SanadKitab #9811, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.