Lewati ke konten

Kitab: Syawahidut Taudhih wat Tashhih li Musykilatil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن مالك

Baca halaman 225

  1. ٥٦ - توجيه الحديث (لا يبولن أحدكم في الماء ... ثم يغتسل فيه)
  2. - توسط القسم بين جزءي الجواب

[٢٥ظ]، ١٨٨ - حلفتُ لها بالله حلفةَ فاجر ... لناموا، فما إنْ من حديثٍ ولا صالِ

والصحيح جواز استعماله في أفصح الكلام.

ونظير استعماله في هذا الحديث قول الله تعالى ﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ (١١٤٨)

ونظيره أيضًا (فو الله لنزل رسول الله ﷺ إلى الصبح فأناخ). ذكره أبو الفرج

في "الجامع" (١١٤٩).

*****

وفي قول الأشعت ﵁ "لفي والله نزلت" شاهد على توسط القسم بين جزءي الجواب. وعلى أن اللام يجب وٍ صلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم، وخلو الفعل منها ومن قبول "قد" إن كان ماضيا كما يجب خلو المضارع منها ومن قبول نون التوكيد إذا قدم معموله، كقوله تعالى ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (١١٥٠).

Rujukan halaman ini: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ص 225 (SanadKitab #98123, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.