Lewati ke konten

Kitab: Mawaridizh Zham'an (Husain Asad) · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 77

  1. ٧ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

أنْ تَبْلُغَ عِشْرينَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي [كلِّ] (١) ثَلاثِينَ بَاقُورَةً (٢) تَبِيعٌ (٣) جَذَعٌ أوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كلِّ أرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كل أرْبَعينَ شَاةً شَاةٌ إلَى أنْ تبلغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإذَا زَادَت عَلَى عِشْرينَ وَمِئَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلاث إلَى أنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِئَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كل مِئَةِ شاةٍ شَاةٌ. وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (٤) وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خِيفَةَ الصَّدقَةِ. وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي كُلِّ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاقٍ شَيْء. وَفى كُلِّ أرْبَعينَ دِينَاراً دِينَار. وَإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلَّ لِمُحَمَّدِ ﷺ وَلا لأهْلِ بَيْتِهِ، إِنمَا هِي الزَّكَاةُ تُزَكى بِهَا أنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ، وَلَا مَزْرَعَةٍ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيءٌ إذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِم وَلَا فَرَسِهِ شَيءٌ. وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، ج 3، ص 77 (SanadKitab #98126, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.