١٨ - باب إعطاء السائل ولو ظلفاً (١) محرقاً
٨٢٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد (٦٢/ ٢)، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن بُجَيْدٍ.
عَنْ جَدَّتِهِ أُمّ بُجَيْد وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنّ الْمِسْكينَ لَيَقومُ عَلى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أُعْطِيه ْإيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا لَمْ تَجدِي شَيْئاً تُعْطِيهِ أيَّاهُ إلا ظِلْفاً مُحْرَقاً، فَادْفَعِيهِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ" (٢).