Lewati ke konten

Kitab: Mawaridizh Zham'an (Husain Asad) · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 441

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها

١٤ - باب ما نهى عنه في البيع

من الشروط وغيرها

١١٠٨ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أحَادِيثَ، أفَتَاذَنُ لَنَا أنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَكَانَ أوَّلَ مَا كَتَبَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجُوزُ شرْطَانِ فِي بَيْع وَاحِدٍ، وَلا بَيع وسلفٌ جَمِيعاً، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَاّ أوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْد" (١).

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، ج 3، ص 441 (SanadKitab #98126, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.