Lewati ke konten

Kitab: Mawaridizh Zham'an (Husain Asad) · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 444

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها

١١٠٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا عبدة بن سليمان، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة،

عَنْ أَني هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١).

١١١٠ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (٢).

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، ج 3، ص 444 (SanadKitab #98126, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.