وَعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أنَ رسول الله- ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَه مالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ (١)، إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ (٢) أبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (٣). قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصّحِيحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ (٤).
٢٧ - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
١١٢٨ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،