سَمعَ ابْنَ عَبَّاس، وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:" لا يَحِلُّ لِرَجُلِ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" (١).