١٢ - باب ما جاء في نكاح المتعة
١٢٦٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سعيد المقبري.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ النَّبِيّ ﷺ لَما خَرَجَ، نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ ". فقالوا (١): يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أزْوَاجَهُن (٢)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " هَدمَ- أَوْ قَالَ حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ الَنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ" (٣).