Lewati ke konten

Kitab: Mawaridizh Zham'an (Husain Asad) · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 205

  1. ١٧ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

١٥ - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

١٢٧٥ - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ تزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذلِكَ قَطَعْتُنَّ أرْحَامَكُن" (١).

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، ج 4، ص 205 (SanadKitab #98126, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.