١٥ - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
١٢٧٥ - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ تزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذلِكَ قَطَعْتُنَّ أرْحَامَكُن" (١).