ابن أبي بكر، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزُّبَيْر بن عبد الرحمن بن الزبِيرِ (١).
أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَال طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تميمَةَ (٢) بنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ثَلاثاً، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ الَزَّبِير (٣)،َ فَلَمْ يَسْتَطِع أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأوَّلُ الَّذِي كَان طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ:"لا تحل حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" (٤).