٥ - باب عدة أم الولد
١٣٣٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة ابن ذؤيب.
عَنْ عَمْروِ بْن الْعَاص قَالَ "ْلا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِينَا ﷺ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا" (١).