شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ. فَإن أجْرَهُ لَكَ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ" (١). قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَديثُ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِي في الْوَصَايَا بِأَتمَّ مِنْ هذَا (٢).
١٤٥١ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته.
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَتْ لِرَسُولِ الله- ﷺ-حِينَ ذُكِرَ اْلإزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رسول الله؟ قَالَ: "تُرْخِي شِبْراً". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: "فَذِرَاع لا تَزِيدُ عَلَيْهِ" (٣).
٧ - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء
١٤٥٢ - أخبرنا أبو عروبة (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو