٣ - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود (١)
٤ - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً (٢)
٥ - باب دية الجنين
١٥٢٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر الأعين (٣)، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة. عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ (٤)، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اْلأخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَّة، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إنّهَا قَدْ أَسْقَطَت- يَا رسول الله- غُلاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إنَّهَا كَاذِبَةٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ (٥)، وَلا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ. فَمِثْلُهُ يُطَلُّ (٦).