٢٣ - باب التوقيت في المسح
١٧٩ - أخبرنا أبو عروبة (١)، حدَّثنا عبد الرحمن بن عمرو
البجلي، حدَّثنا زهير بن معاوية، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسّالٍ الْمُرَادِيّ، فَقُلْتُ لَهُ: حَكَّ فِي نَفْسِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَذْكُرُ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَا سَفْراً- أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لا نَنْزِعَ- أَوْ نَخْلَعَ- خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أيام وَلَيَالِيهِنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، إلَاّ مِنْ جَنَابَةٍ (٢).