Lewati ke konten

Kitab: Mawaridizh Zham'an (Husain Asad) · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٣٢ - باب ما يوجب الغسل

٢٣٠ - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان (١)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، حدَّثنا أبو حمزة، حدَّثنا الحسين بن عمران (٢) عن الزهري، قال: سَألْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ.

قَالَ: عَلَى النَّاسِ أنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفعَلُ ذلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ (٣).

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، ج 1، ص 368 (SanadKitab #98126, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.