بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟. قَالَ: "قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ. فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ". فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنُصَلِّيهِمَا إذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لا" (١). قُلْتُ: لأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي شُغْلِهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ قَضَائِهِمَا (٢).
١٢٣ - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح
٦٢٤ - أخبرنا (٤٦/ ٢) محمد بن إسحاق بن خزيمة، ووصيف بن عبد الله (٣) الحافظ بأنطاكية، ومحمد بن المنذر بن سعيد (٤) بهراة،