Lewati ke konten

Kitab: Sunan Ibni Majah (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن ماجه

Baca Juz 3, halaman 56

  1. أبواب النكاح
  2. ٣ - باب حق المرأة على الزوج

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ.

زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قَتَادَةُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨] (١).

٣ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

١٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يضرِبِ

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 56 (SanadKitab #98138, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.