Lewati ke konten

Kitab: Sunan Ibni Majah (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن ماجه

Baca Juz 3, halaman 120

  1. أبواب النكاح
  2. ٣٤ - باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابنة حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (١).

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ يا رسول الله، فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي" قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟! " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 120 (SanadKitab #98138, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.