Lewati ke konten

Kitab: Sunan Ibni Majah (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن ماجه

Baca Juz 3, halaman 146

  1. أبواب النكاح
  2. ٤٩ - باب الشفاعة في التزويج

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يقِيمَ عِنْدَها وَلَا يَقْسِمَ لَهَا (١).

٤٩ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشفعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ" (٢).

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ، عَنْ البَهِي

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 146 (SanadKitab #98138, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.