Lewati ke konten

Kitab: Sunan Ibni Majah (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن ماجه

Baca Juz 3, halaman 215

  1. أبواب الطلاق
  2. ٢٦ - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِي، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ" (١).

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْحَكَمِ ابْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " فَقَالَ: يا رسول الله، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ (٢).

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 215 (SanadKitab #98138, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.