Lewati ke konten

Kitab: Sunan Ibni Majah (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن ماجه

Baca Juz 3, halaman 571

  1. [أبواب العتق]
  2. ١٠ - باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله ابن مَوْهَبٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ" (١).

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 571 (SanadKitab #98138, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.