١٨٩٢ - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج يوم الفتح فصام، حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله ﷺ، قيل لسفيان: قوله "إنَما يؤخذ بالآخر" من قول اَلزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث.
١٨٩٣ - حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبي ﷺ عن نذركان على أمه تُوُفّيَتْ قبل أن تقضيه؟ فقال: "اقْضِه عنها".
١٨٩٤ - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس: أن أبا بكر أَقْسَمَ على النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: "لا تُقْسِمْ".
١٨٩٥ - حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَمِ عن ابن وَعْلة عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "أيَّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر".
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 2، ص 443 (SanadKitab #98139, hlm. urut 1002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.