شعيب عن طاوس: أن ابن عُمر وابنِ عباس رفعها إلى النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه".
٢١٢٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: فذكر مثله.
٢١٢١ - حدثني يزيد أخبرنا سعيد عن قَتادة عن مقْسَم عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ الذي يأتي امرأته وهي حائض أنَ يتصدق بدينار أو نصف دينار.
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 2، ص 528 (SanadKitab #98139, hlm. urut 1087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.