فِكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله ﷿، منْ هم؟، وإنَّا كنَّا نُرى قَرابةَ رسول الله هم، فأبى ذلكَ علينا قومُنا، وسأله عن اليتيم متى ينقضيي يُتْمه؟، وإنَّه إذا بلغ النكاحَ/ وأُونسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليه مالُه وقد انقضَى يُتْمُه، وسأله: هل كان رسول الله ﷺ َ يقتل من صبيان المشركين أحداً؟، فقال: إن رسول الله ﷺ لم يقتلْ منهم أحداً، وأنَت فلا تقتلْ، إلا أن تكون تَعْلمُ ما عَلِم الخَضر من الغلامِ الذي قتله!، وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلَوم، إذا حضروا البأس؟، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم، إلَاّ أن يُحْذَيَا من غَنَائم المسلمين.
٢٢٣٦ - حدثنا عفَّان أخبرنا حمَّاد عن عَمّار بن أبي عمار عن
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 3، ص 29 (SanadKitab #98139, hlm. urut 1147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.