٤١١٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قَيْس عن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟، فنهانا، ثم رخَّص لنا في أن ننكح المرأةَ بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾.
٤١١٤ - حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه: أن رجلاً كان في سفر، فولدت امرأتُه، فاحتبس لبنُها، فجعل يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخل حَلْقَه، فأتى أبا موسى؟، فقال: حَرُمتْ عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟، فقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يُحَرَّمُ من الرضاع إلا ما أنبت اللحمَ وأنْشَر العَظْم".
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 4، ص 147 (SanadKitab #98139, hlm. urut 1823)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.