Lewati ke konten

Kitab: Dar al-Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 435

  1. أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

خيراً منها، فَلْيَدَعْها، ولْيَأتٍ الذي هو خير، فإنَّ تَرْكها كفَّارتُها".

٦٩٩١ - حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، حدثني أُسامة بن زيد حدثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نَهى رسول الله ﷺ عن البيع والاشتراء في المسجد.

٦٩٩٢ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: وحدثنا. حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قِال: لمَّا فُتحت مكةُ على رسول الله ﷺ قال: "كفُّوا السلاح"، فذكر نحو حديث يحيى ويزيد، وقال فيه: "وأوْفوا بحلْفِ الجاهلية، فإن الإسلام لم يَزِده إلا شدةً، ولا تحدِثوا

حلْفاً في الإسلَاَم".

٦٩٩٣ - حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر حدثنا شُعْبة عن قتادةَ سمعتُ

Rujukan halaman ini: مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 6، ص 435 (SanadKitab #98139, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.