٦٩٩٧ - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت النبي ﷺ عامَ الفتح، وهو بمكة، يقول: "إن الله ورسوله حَرَّم ييعَ الخمر والميتة والخنزِير"، فقيل: يا رسِوِل الله أرأيتَ شُحُوم الَمْيتة، فإنه يدْهن بها السُّفُن، ويدْهن بها الجُلُوُد، ويسْتصْبحُ بها الناس؟، فقال: "لا، هي حرام"، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحومَ، جَمَلُوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمَانها".
٦٩٩٨ - حدثنا عتَّاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ كان لا يُصَافح النساء في البَيْعَة.
٦٩٩٩ - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 6، ص 440 (SanadKitab #98139, hlm. urut 3234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.