من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
٣٩٦ - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
٣٩٧ - حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه العبد، والا فقد أعتق ما أعتق.
٣٩٨ - حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته؟ فقال: فرق رسول الله ﷺ بينهما، وذكر الحديث.
﴿مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه﴾
٣٩٩ - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا
Rujukan halaman ini:مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، ج 1، ص 332 (SanadKitab #98139, hlm. urut 332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.