Lewati ke konten

Kitab: Mauqifil Imamain al-Bukhari wa Muslim · Pengarang: خالد الدريس

Baca halaman 131

  1. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  2. الفصل الثاني وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري
  3. المبحث الرابع كم يكفي لإثبات اللقاء؟

المبحث الرابع

كم يكفي لإثبات اللقاء؟

يكتفي الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - بثبوت اللقاء أو السماع مرة واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا.

قال مسلم - رحمه الله تعالى - عارضًا لرأي مخالفه: (إن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما، مرة من دهرهما فما فوقها) (١) .

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة، من هؤلاء العلماء: أبوعمرو بن الصلاح (٢) ، وابن رشيد (٣) ، والعلائي (٤) ، وابن حجر العسقلاني (٥) ، وغيرهم كثير.

ومن الأمثلة من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع بمرة واحدة.

قول البخاري: (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح) (٦) ، وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث واحد (٧) ، والظاهر من صنيع البخاري أنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته لسماع الحسن من سمرة، لاسيما وأنه لا يعرف للحسن عن سمرة سماع في غير

Rujukan halaman ini: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، ص 131 (SanadKitab #9836, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.