Lewati ke konten

Kitab: Mauqifil Imamain al-Bukhari wa Muslim · Pengarang: خالد الدريس

Baca halaman 280

  1. الباب الثاني موقف الإمام البخاري
  2. الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة

أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) (١) .

وقال ابن رجب: (وكلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، في هذا المعنى كثير جدًا، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به) (٢) .

٩- محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي. أحد الأئمة قال فيه ابن عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيحًا وضعيفًا) (٣) ، وقال الذهبي: (أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف، ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر) (٤) .

سئل محمد بن عوف: (هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟. فقال: لا. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي ﷺ؟ فقال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء سمعت وهو ثقة) (٥) .

والملاحظ هنا أن محمد بن عوف علل حكمه بعدم سماع شريح في رواياته عن الصحابة بعدم ورود لفظ "سمعت".

وقد نص البخاري على أن شريحًا سمع معاوية بن أبي سفيان (٦) ، ومقتضى ذلك أن يكون قد عاصر جمعًا من الصحابة الذين روى عنهم، وتكلم محمد بن عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامة، والمقدام بن معدي كرب، وغيرهما (٧) .

١٠- أبوحاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاء مع وجود

Rujukan halaman ini: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، ص 280 (SanadKitab #9836, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.