Lewati ke konten

Kitab: Mauqifil Imamain al-Bukhari wa Muslim · Pengarang: خالد الدريس

Baca halaman 341

  1. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  2. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  3. المبحث الرابع السلامة من التدليس

الصورة الثانية: إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه.

وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسًا بل هي المرسل الخفي، وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار وابن القطان الفاسي.

قال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم - أي أهل الحديث - أن التدليس مختص باللقي، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وغيرهما عن النبي ﷺ من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس.

وقد قال الخطيب - في باب المرسل من كتابه الكفاية (١) -: "لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقه، ثم مثل للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي ﷺ، وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد". انتهى.

فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلس.

والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال) (٢) .

وفيما ذهب إليه الحافظ ابن حجر نظر لما يلي:

١- أن الخطيب البغدادي قد أدخل في تعريفه للتدليس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه (٣) .

وأيضًا فقد ذكر الخطيب في فصل "ذكر شيء من أخبار المدلسين" (٤) كلام

Rujukan halaman ini: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، ص 341 (SanadKitab #9836, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.