Lewati ke konten

Kitab: Mauqifil Imamain al-Bukhari wa Muslim · Pengarang: خالد الدريس

Baca halaman 74

  1. الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة
  2. الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
  3. المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم

وهذا هو مراد الحاكم إذا أطلق هذه العبارات (١) ، وهو اختيار ابن الصلاح (٢) والنووي (٣) وابن دقيق العيد (٤) والذهبي (٥) وابن حجر (٦) وغيرهم.

وقد قيّد غير واحد من المحققين ما سبق بأنه لا يصح إطلاق الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما إلا في حالة كون ذلك السند قد أُخرج عندهما بصورة الاجتماع، فأما إن كانا أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما.

قال ابن الصلاح: (من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم، فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه، وعلى أي وجه روى عنه) (٧) .

وقال ابن حجر: (فعلى من يعزو إلى شرطهما، أو شرط واحد منهما، أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضعٍ من كتابه) (٨) .

وقال أيضاً: (لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتجا برواته على صورة الاجتماع، فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل منه، ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ فإن مسلماً احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون

Rujukan halaman ini: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، ص 74 (SanadKitab #9836, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.