Lewati ke konten

Kitab: At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami · Pengarang: عبد القادر عودة

Baca Juz 1, halaman 86

  1. القسم الجنائي العام
  2. الكتاب الأول في الجريمة
  3. القسم الأول من الكتاب الأول
  4. الباب الثاني أنواع الجريمة
  5. الفصل الرابع [تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها]
  6. المبحث الأول [تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها]

٥٦ - أهمية هذا التقسيم: تظهر أهمية هذا التقسيم في الشريعة من وجهين:

أولهما: من حيث الإثبات: إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود وكان الدليل عليها هو شهادة الشهود؛ فيجب أن يكون الشهود قد شهدوا بأنفسهم الحادث وقت وقوعه، ورأوا الجاني وهو يرتكب الجريمة، ويجيز الإمام مالك أن يكون الشهود سماعيين (١) ينقلون عمن شهدوا الحادث، ولا يجيز هذا باقي الأئمة (٢) .

ثانيهما: من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذ شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة، وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه، سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة، أو اعتداء على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا، وهذا ما يسمى بـ "حق الدفاع الشرعي العام".

* * *

الفصل الرابع

[تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها]

المبحث الأول

[تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها]

جرائم إيجابية - وجرائم سلبية

٥٧ - تنقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية: بحسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطريق الإيجاب أو السلب، أو بحسب ما إذا كان الفعل مأموراً به أو منهياً عنه.

Rujukan halaman ini: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 86 (SanadKitab #9842, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.