Lewati ke konten

Kitab: At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami · Pengarang: عبد القادر عودة

Baca Juz 1, halaman 91

  1. القسم الجنائي العام
  2. الكتاب الأول في الجريمة
  3. القسم الأول من الكتاب الأول
  4. الباب الثاني أنواع الجريمة
  5. الفصل الرابع [تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها]
  6. المبحث الثاني تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها

البعض أن لا عقاب على فعل مكروه أو ترك مندوب إطلاقاً (١) ورأى البعض العقاب على فعل المكروه وترك المندوب (٢) كلما دعت إلى ذلك المصلحة (٣) .

والذين يرون العقاب على ترك المندوب وإتيان المكروه يشترطون أن يتكرر الترك أو الإتيان، فإذا لم يتكرر فلا عقاب، وإذن فهم لا يجعلون العقاب على الفعل أو الترك في ذاته، وإنما يجعلون العقاب على التكرار الذي يدل على أن الجاني جعل الفعل أو الترك عادة وإلفاً له، ويعتبرون أن العادة قد تكونت إذا حصل الفعل أو الترك مرة ثانية، أي أن العادة عندهم تتكون من مرتين (٤) ، وعلى هذا فكل مكروه أو مندوب عوقب عليه فهو من جرائم العادة.

٦٣ - أهمية هذا التقسيم: تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد من الوجوه الآتية:

أولاً: من حيث مبدأ سريان التقادم: في الجرائم البسيطة تبدأ المدة المسقطة للدعوى من يوم ارتكاب الجريمة إن كانت مؤقتة، ومن يوم انتهاء الحالة المحرمة إن كانت غير مؤقتة. أما في جرائم العادة فالمدة المسقطة تبدأ من تاريخ وقوع الفعل الأخير المكون للعادة.

Rujukan halaman ini: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 91 (SanadKitab #9842, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.