وجه القربة*، وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر.
وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى ثلاثين دلوًا بحسب كبر الدلو وصغرها، وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنّور نزح منها
وجه القربة)، قال أبو نصر الأقطع: "وهذا الذي ذكره هو الصحيحِ من مذهب أبي حنيفة ومحمد"] (¬١). قال في "الهداية": "ومتى يصير مستعملًا؟
الصحيح أنه كما زايل العضو (¬٢) .. قال: وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة -: هو طاهر". قلت: وعليه الفتوى، قال القُدُوري في "التقريب" (¬٣): "روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهر، وهو قوله وهو الصحيح"، وقال الصدر حسام الدين في "الكبرى" (¬٤): "وعليه الفتوى"، وقال فخر الإسلام في شرح "الجامع" (¬٥): " إنه ظاهر الرواية وهو المختار" (¬٦). فرع (¬٧): الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة، قال القاضي (¬٨):