معها ولا يعيد الصلاة، ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائمًا أجزأه والأول أفضل، وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل *، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفًا فيصلي إلى أي جهة قدر، فإن
الصلاة". قلت: تنصيص "الكتاب" أولى بالصواب (¬١)، لقول محمد في كتاب "الاستحسان" (¬٢): "وما سوى ذلك عورة"، وقال قاضي خان (¬٣): "وفي قدميها روايتان، والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة"، [وكذا قال في "نصاب الفقهاء" (¬٤)، (¬٥)، ولأن ظهر القدم محلّ الزِّينة المنهي عن إبدائها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (¬٦)، ولما روى أبو داود (¬٧) عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: "أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابعًا (¬٨) يغطي ظهور قدمَيْها" (¬٩).
قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)، قلت: ولا تتأخر عنها في