الأنف *، وإن سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر*، فإذا اطمان جالسًا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدًا كبر واستوى قائمًا على صدور قدميه، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى
ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر)، قال في "العَوْن" (¬١): "روي عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى"، وقال في "ملتقى البحار" (¬٢): "وقد روى أسد عن أبي حنيفة أن الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى"، واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة.
قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر)، "الهداية" (¬٣): "تكلموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنَّه يُعَدّ ساجدًا، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنَّه يعد جالسًا فتتحقّق الثانية". (¬٤)