منفردًا فهو مخير أن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت*، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر.
قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت)، فالمخافتة حينئذ تصحيح الحروف (¬١)، وهذا مختار الكَرْخي والشيخ أبي بكر البَلْخي المعروف بالأَعْمَش (¬٢).
وعن الشيخ أبي القاسم الصَّفَّار (¬٣) والفقيه أبي جعفر الهِندُواني وأبي بكر محمد بن الفضل البخاري (¬٤): "إن أدنى المخافتة أن يُسمع نفسه إلا بمانع"، قال في "زاد الفقهاء" (¬٥): "هو الصحيح".
وقال الحَلْواني (¬٦): "لا يجزيه حتى يُسمِعَ نفسه ويسمع مَن بقربه".
قال في "البدائع" (¬٧): "ما قاله الكرخي أقيس وأصح، وفي كتاب الصلاة (¬٨)