Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فإن تساووا فأَورعهم، فإن تساوَوا فأسنّهم، ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنى فإن تقدموا جاز، وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة، ويكره للنساء أن يصلّينَ وحدهنّ جماعة، فإن فعلنَ ذلك وقفت الإمام وسطهنّ، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهما، ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة*، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما

وقاص: "ودِدت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة" (¬١)، وعن علقمة (¬٢) قال: "لأن أعضّ على جمرة أحبّ إليّ من أن أقرأ خلف الإمام" (¬٣)، وعن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: "تكفيك قراءة الإمام" (¬٤)، وعنه: "من صلى خلف إمام كفته قراءته" (¬٥)، وعنه أنه كان لا يقرأ مع الإمام (¬٦)، وعنه: "إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام" (¬٧)، [وعنه: "إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه الإمام] (¬٨)، وعن جابر: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِّ إلا وراء الإمام" (¬٩) وعن القاسم أنه كان ممّن لا يقرأ (¬١٠)، وعن عبد الله بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: "أنصت فإن في الصلاة شغلًا وسيكفيك الإمام" (¬١١)، وعنه: "أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأوليين (¬١٢) ولا في الأخريين". قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)، قال في

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 167 (SanadKitab #985, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.