Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 196

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، وليس في الفصلان* والحملان

وقال في "الكافي": "وهو المختار للفتوى"، وتبعه شارح الكنز (¬١) والبزازي في "فتاواه" (¬٢) تبعًا لصاحب "الخلاصة" (¬٣)، وقال قاضي خان (¬٤): "قالوا الفتوى على قولهما".

وقال الإمام أبو منصور في "التحفة" (¬٥): "الصحيح قول أبي حنيفة"، ورجّحه الإمام السَّرْخَسي في "المبسوط" والقُدُوري في "التجريد" (¬٦)، وأجاب عما عساه يورَد على دليله، وصاحب "البدائع" وصاحب "الهداية"، وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به "التجريد" للقدوري و"المبسوط" للسرخسي وشرح شيخنا (¬٧) للهداية، والله أعلم.

[قال القاضي: وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل] (¬٨).

قوله: (وليس في الفُصْلان (¬٩). . . الخ) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 196 (SanadKitab #985, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.