Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 203

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل *، ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته، ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها.

الرواية، وتلك رواية أسد بن عمرو".

قوله: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قول أبي حنيفة ومحمد" (¬١)، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 203 (SanadKitab #985, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.