Lewati ke konten

Kitab: At-Tash-hihu wat-Tarjih 'ala Mukhtasharil Qaduri · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 247

  1. كتاب الإقرار

كتاب الإقرار

إذا أقر الحرّ البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولًا كان ما أقر به أو معلومًا، يقال له بين المجهول، فإن قال لفلان عليّ شيء لزمه أن يبين ما له قيمة فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى المقَر له أكثر منه، وإن قال له علي مال فالمرجع إلى بيانه، ويقبل قوله في القليل والكثير، فإن قال: مال عظيم، لم يصدق في أقل من مئتي درهم *، وإن قال دراهم

كتاب الإقرار

قوله: (وإن قال: "له عليَّ مالٌ عظيم"، لم يصدق في أقلَّ من مئتي درهم)، قال في "البدائع" (¬١): "هذا هو المشهور"، وقال في "التحفة" (¬٢): "لا خلاف فيه عند بعضهم"، وقال في "الاختيار" (¬٣): " [و] هو الأصح"، واعتمده النّسفي والمحبوبي تبعًا للقُدُوري، وقال الإسبيجابي: "هذا المذكور قياس مذهبهما، ولم يذكر قول أبي حنيفة هنا، وقيل: مذهبه هنا كمذهبهما"، وهكذا قال في "المحيط"، ولفظُه: "ولو قال: له عليّ مالٌ كثير أو عظيم، فعليه مِئتا (¬٤) درهم عندهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل يلزمه عشرة عنده"، وقال القُدوري في "التقريب": "في "الأصل" لو أقر بمالٍ عظيم لزمه مئتان عند يعقوب ومحمد، ويجوز أن يكون قول الإمام أنه يلزمه عشرة لأنها مستعظمة (¬٥) حيث يُقطع بها السارق وتصلُح مهرًا، ومن أصحابنا من ألزمه ما يستعظِم المقرُّ مثله".

قلت: وهذا صححه (¬٦) الإسبيجابي فقال: "والأصح على قوله [عليّ] (¬٧) يبنى على حال المقرِّ في الفقر والغنى، فإنّ القليل عند الفقير عظيم، وأضعاف

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 247 (SanadKitab #985, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.